321

Majmūʿ mukātabāt al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

مجموع مكاتبات الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

المسألة الثالثة[ إكراه الإمام لأحد على شيء من الأعمال ]

قال أيده الله: هل يجوز للإمام أن يكره أحدا من المسلمين على شيء من الأعمال التي تختص به أم لا؟

الجواب عن ذلك: إن المكره إن كان عليه من الحقوق التي تختص بالإمام ما يساوي ذلك العمل جاز للإمام إكراهه؛ لأن له أن يستوفي الحقوق وسواء كانت لنفسه أو لغيره، أو كانت لا يقوم للإمام الأمر إلا بذلك؛ لأنه إذا جاز إكراههم لإزاحة علة غيره فهو بإزاحة علته أولى وما عدا ذلك لا يجوز.

Page 364