3Majmaʿ al-Ḍamānāt fī madhhab al-Imām al-Aʿẓam Abī Ḥanīfa al-Nuʿmānمجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمانGhānim b. Muḥammad al-Baghdādī - 1030 AHغانم بن محمد البغدادي - 1030 AHPublisherدار الكتاب الإسلاميEditionالأولىGenresHanafi jurisprudenceExchange and PartnershipsAccreditations and Donations•RegionsIraq•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924السَّادِسَ عَشَرَ: ضَمَانُ الطَّحَّانِالسَّابِعَ عَشَرَ: ضَمَانُ الدَّلَّالِالثَّامِنَ عَشَرَ: ضَمَانُ الْمُعَلِّمِ وَمَنْ بِمَعْنَاهُالتَّاسِعَ عَشَرَ: ضَمَانُ الْخَادِمِ(الْبَابُ السَّادِسُ): فِي الْعَارِيَّةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَخَمْسَةِ أَنْوَاعٍ:الْمُقَدِّمَةُ فِي الْكَلَامِ فِيهَا إجْمَالًاالنَّوْعُ الْأَوَّلُ: ضَمَانُ الدَّوَابِّالثَّانِي: ضَمَانُ الْأَمْتِعَةِالثَّالِثُ: ضَمَانُ الْقِنِّالرَّابِعُ: ضَمَانُ الْعَقَارِالْخَامِسُ: ضَمَانُ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ(الْبَابُ السَّابِعُ): فِي الْوَدِيعَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ فُصُولٍ:الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِهَا وَمَا يَجُوزُ لِلْمُودِعِ أَنْ يَفْعَلَ وَمَا لَيْسَ لَهُ وَمَا يَصِيرُ بِهِ مُودِعًاالثَّانِي: فِيمَنْ يَضْمَنُ لِلْمُودِعِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يَضْمَنُالثَّالِثُ: فِي الْخَلْطِ وَالْإِتْلَافِالرَّابِعُ: فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْجُحُودِ وَالرَّدِّالْخَامِسُ: فِي مَوْتِ الْمُودِعِ مُجْهِلًاالسَّادِسُ: فِي الْحَمَّامِيِّ وَالثِّيَابِيِّ(الْبَابُ الثَّامِنُ) فِي الرَّهْنِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى تِسْعَةِ فُصُولٍ:(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ): فِيمَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ وَحُكْمُ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِالثَّانِي: فِيمَا يَصِيرُ بِهِ رَهْنًا وَمَا لَا يَصِيرُالثَّالِثُ: فِيمَا يُبْطِلُ الرَّهْنَالرَّابِعُ: فِي الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ وَالزِّيَادَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْهُ وَاسْتِبْدَالِهِ وَتَعَدُّدِهِالْخَامِسُ: فِي التَّعَيُّبِ وَالنُّقْصَانِالسَّادِسُ: فِي التَّصَرُّفِ وَالِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِالسَّابِعُ: فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِالثَّامِنُ: فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍالتَّاسِعُ: فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ مِنْهُ(الْبَابُ التَّاسِعُ): فِي الْغَصْبِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى تِسْعَةِ فُصُولٍ أَيْضًاالْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِهِ وَالْكَلَامِ فِي أَحْكَامِهِ وَأَحْكَامِ الْغَاصِبِ مِنْ الْغَاصِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِجْمَالِ1 / 4CopyShareAsk AI