Al-Majāzāt al-nabawiyya
المجازات النبوية
Editor
تحقيق وشرح : طه محمد الزيتي
Your recent searches will show up here
Al-Majāzāt al-nabawiyya
Al-Sharīf al-Raḍī (d. 406 / 1015)المجازات النبوية
Editor
تحقيق وشرح : طه محمد الزيتي
(أحدهما) أن تكون أموال الصدقات لما كان إخراجها مطهرا لما وراءها من سائر الأموال، جرت مجرى المياه التي تغسل بها الأدران، وتزال بها الأنجاس في انتقال تلك الأدران إليها، وحصول تلك الأدناس والأنجاس فيها.
(والوجه الآخر) أن يكون المراد أن أموال الصدقات في الأكثر لا تكون إلا أسافل الأموال دون أخايرها، ومفارقاتها (1) دون كرامها. وذلك أمر عليه الصلاة والسلام في الصدقة بالأخذ من حواشي (2) الأموال دون حرزاتها، وهي خيارها، وإنما نسب عليه الصلاة والسلام تلك الأوساخ إلى الأيدي، لان الأموال المعطاة في الأكثر إنما تكون بها وتمر عليها، وقد مضى الكلام على مثل هذا المعنى فيما تقدم (3).
Page 439
Enter a page number between 1 - 438