62Al-Maḥṣūl fī uṣūl al-fiqhالمحصول في أصول الفقهAbū Bakr b. al-ʿArabī - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEditorحسين علي اليدري - سعيد فودةPublisherدار البيارقEditionالأولىPublication Year١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Publisher LocationعمانGenresMaliki jurisprudence principles•RegionsMorocco•Empires & ErasAlmoravids or al-Murābiṭūn (NW Africa, Spain), 454-541 / 1062-1147الِاسْتِثْنَاءوَفِيه سِتّ مسَائِلالْمَسْأَلَة الأولى فِي حُرُوفهوَهِي خَمْسَةإِلَّا وخلا وَعدا وَسوى وَغيروَأمّهَا إِلَّا وَهِي تَأتي بعد الْإِثْبَات وَالنَّفْيفَأَما إِثْبَاتهَا بعد الْإِثْبَات فعملها النصب نقُول جَاءَ الْقَوْم إِلَّا زيدا وَقد قَالَ بعض النَّاس إِن عَملهَا الرّفْع وَالصَّحِيح الأولوَمَا احْتج بِهِ من الشّعْر قد تكلمنا عَلَيْهِ فِي التمحيصوَأما إِثْبَاتهَا بعد النَّفْي فقد تَأتي وَالْفِعْل بعْدهَا كَقَوْلِك مَا جَاءَنِي أحد إِلَّا زيد وفيهَا لُغَتَانِ وَالْقَوْل فِي سَائِر الْحَرْف مَعْلُومالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة من شُرُوط الِاسْتِثْنَاءأَن يكون مُتَّصِلا بالْكلَام بِخِلَاف التَّخْصِيص فَإِنَّهُ يجوز أَن يرد بعد سنةوعزى إِلَى حبر الْأمة ابْن عَبَّاس ﵁ أَن الِاسْتِثْنَاء كالتخصيص وَاحْتَجُّوا لَهُ بقوله تَعَالَى (وَالَّذين لَا يدعونَ مَعَ الله إِلَهًا أخر وَلَا يقتلُون النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يزنون وَمن يفعل ذَلِك يلق أثاما يضعف لَهُ الْعَذَاب1 / 82CopyShareAsk AI