360Al-Madkhal ilā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924سابعها ترجح الْعلَّة المسقطة للحد على موجبته وموجبة الْعتْق على ناقيته وَالَّتِي هِيَ أخف حكما على الَّتِي هِيَ أثقل حكما لَكِن هَذَا كُله فِي المنصوصتين وَفِي المستنبطتين أما فِي المنصوصة والمستنبطة فالمنصوصة وَاجِبَة التَّقْدِيم فِي كل حَالثامنها ترجع الْعلَّة الَّتِي هِيَ وصف على الَّتِي هِيَ اسْم لِأَن التَّعْلِيل بالأوصاف مُتَّفق عَلَيْهِ بِخِلَاف العليل بالأسماء فتعليل الرباء فِي الذَّهَب بِكَوْنِهِ مَوْزُونا يقدم على التَّعْلِيل بِكَوْنِهِ ذَهَباتاسعها تقدم الْعلَّة الْمَرْدُودَة إِلَى أصل قَاس الشَّارِع عَلَيْهِ على غَيرهَا كقياس النَّبِي ﷺ الْقبْلَة فِي الصّيام على الْمَضْمَضَةعَاشرهَا ترجح الْعلَّة المطردة على غير المطردة إِن قيل بِصِحَّتِهَاحادي عشرهَا الْعلَّة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة على القَوْل بِاشْتِرَاط الْعَكْس فِي الْعِلَل نعم إِن الْعلَّة القاصرة لَا يُمكن الْقيَاس عَلَيْهَا وَلَيْسَ فَائِدَة هَذَا تَرْجِيح أحد القياسين على الآخر بل فَائِدَته أَنا إِذا رجحنا المتعدية أمكن الْقيَاسوَيقدم الحكم الشَّرْعِيّ واليقيني على الْوَصْف الْحسي والإثباتي عِنْد قوم ويرجح الْمُؤثر على الملائم والملائم على الْغَرِيب وَقد سبقت حقائقها وأحكامها وصفاتها ومراتبها عِنْد الْكَلَام على طَرِيق إِثْبَات الْعلَّة عِنْد ذكر أَقسَام الْمُنَاسبوَإِذا دارت عِلّة الْقيَاس بَين وصف مُنَاسِب وشبهي قدم الْمُنَاسب لِأَنَّهُ مُتَّفق عَلَيْهِ والمصلحة فِيهِ ظَاهِرَة بِخِلَاف الشبهي فيهمَا1 / 403CopyShareAsk AI