345Al-Madkhal ilā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924نَفسه على أننا نقُول لمن قطع بخلو الْعَصْر من مُجْتَهد أَن هَذِه الْمَسْأَلَة الَّتِي حكمت بهَا اجتهادية مَحْضَة فَإِن كَانَ الحكم مِنْك عَلَيْهَا بِاجْتِهَاد مِنْك فقد أكذبت نَفسك حَيْثُ اجتهدت أَن لَا اجْتِهَاد وَأمسى كلامك سَاقِطا وَإِن كنت حكمت بذلك تقليدا لغيرك قُلْنَا لَك الْمُقَلّد لَا يجوز لَهُ أَن يحكم بِشَيْء مُقَلدًا لمن غلط بِاجْتِهَادِهِ وَذَلِكَ أَن الَّذِي قلدته إِمَّا أَن يكون مُجْتَهدا فنعيد عَلَيْهِ الكرة بالاحتجاج السَّابِق وَإِن كَانَ مُقَلدًا خاطبناه بِمَا خاطبناك بِهِ ثمَّ ينْقل الْكَلَام إِلَى الثَّانِي وَالثَّالِث وَمَا قبلهمَا فيتسلسل الْأَمر أَو يَدُور والدور والتسلسل باطلان وقصارى أَمر هَؤُلَاءِ المعاندين أَنهم سوفسطائية يُنكرُونَ الْحَقَائِق إِمَّا جهلا مركبا وَإِمَّا كبرا وعنادا فَلِذَا يجب ترك المشاغبة مَعَهم وَيُقَال لَا يجوز خلو عصر عَن مُجْتَهد رَضِيتُمْ أم سخطتم فدعوا العناد وخوضوا بَحر الجمود إِلَى يَوْم الدّينفصلوَأما التَّقْلِيد فَهُوَ فِي اللُّغَة جعل شَيْء فِي عنق الدَّابَّة وَغَيره محيطا قَالَ فِي النِّهَايَة فِي حَدِيث قلدوا الْخَيل وَلَا تقلدوها الأوتار أَي لَا تجْعَلُوا فِي أعناقها الأوتار فتختنق لِأَن الْخَيل رُبمَا رعت الْأَشْجَار فنشبت الأوتار بِبَعْض شعبها فخنقتهاوَشرعا قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة اسْتِعَارَة من الْمَعْنى1 / 388CopyShareAsk AI