339Al-Madkhal ilā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924تَيْمِية الْحَرَّانِي حرسه الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يتوفق فِي الْفتيا على مَا صَححهُ الْأَصْحَاب من الْمَذْهَب بل يعْمل ويفتي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيل عِنْده فَتكون هَذِه فَائِدَة خَاصَّة بِمذهب أَحْمد وَمَا كَانَ مثله لتدوين نصوصه ونقلها وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ هَذَا كَلَام الطوفي نَقَلْنَاهُ برمتِهِ لنفاستهالسَّادِسَة يجوز للعامي تَقْلِيد الْمُجْتَهد بالِاتِّفَاقِ وَلَا يجوز ذَلِك لمجتهد اجْتهد وَغلب على ظَنّه أَن الحكم كَذَا بالِاتِّفَاقِ أَيْضا أما من لم يجْتَهد فِي الحكم بعد وَهُوَ مُتَمَكن من مَعْرفَته بِنَفسِهِ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَة من الْفِعْل لكَونه أَهلا للِاجْتِهَاد فَلَا يجوز لَهُ تَقْلِيد غَيره أَيْضا مُطلقًا لَا لأعْلم مِنْهُ وَلَا لغيره لَا من الصَّحَابَة ﵃ وَلَا لغَيرهم لَا للفتيا وَلَا للْعَمَل لَا مَعَ ضيق الْوَقْت وَلَا مَعَ سعته هَذَا مَا اقْتَضَاهُ مَسْلَك الْمُحَقِّقين من الْأُصُولِيِّينَوَقيل يجوز لَهُ التَّقْلِيد مَعَ ضيق الْوَقْتوَقيل يجوز لَهُ ليعْمَل لَا ليفتي وَقيل لمن هُوَ أعلم مِنْهُ من الصَّحَابَة وَالْمُخْتَار مَا قدمْنَاهُ نعم لَهُ أَن ينْقلوَقيل مَذْهَب غَيره للمستفتي وَلَا يُفْتِي هُوَ بتقليد أحدالسَّابِعَة إِذا نَص الْمُجْتَهد على حكم فِي مَسْأَلَة لعِلَّة بَينهَا فمذهبه فِي كل مَسْأَلَة وجدت فِيهَا تِلْكَ الْعلَّة كمذهبه فِي الْمَسْأَلَة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا لِأَن الحكم يتبع الْعلَّة فيوجد حَيْثُ وجدت وَإِن لم يبين الْعلَّة فَلَا يحكم بِحكم تِلْكَ الْمَسْأَلَة فِي غَيرهَا من الْمسَائِل وَإِن شبهتها وَلَو نَص فِي مَسْأَلَتَيْنِ مشتبهتين على حكمين مُخْتَلفين لم يجز أَن يَجْعَل فيهمَا رِوَايَتَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج كَمَا لَو سكت عَن إِحْدَاهمَا وَأولى وَالْأولَى جَوَاز ذَلِك بعد الْجد والبحث فِيهِ من أَهله إِذْ خَفَاء الْفرق مَعَ ذَلِك وَإِن دق مُمْتَنع عَادَة1 / 382CopyShareAsk AI