322Al-Madkhal ilā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مَحل الْخلاف لشهرته ولتقديم التَّحْرِير غَالِبا كَمَا صرح بذلك عضد الدّين فِي شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب الأصوليالْوَجْه الثَّالِث أَن يسكت فِي دَلِيله عَن صغري قِيَاسه وَلَيْسَت تِلْكَ الصُّغْرَى مَشْهُورَةمِثَاله فِي الْوضُوء مَا ثَبت قربَة فشرطه النِّيَّة كَالصَّلَاةِ ويسكت عَن الصُّغْرَى فَلَا يَقُول الْوضُوء ثَبت قربَة فَيرد القَوْل بِالْمُوجبِ فَيَقُول الْمُعْتَرض مُسلم وَمن أَيْن يلْزم أَن يكون الْوضُوء شَرطه النِّيَّة فَهَذَا يرد إِذا سكت عَن الصُّغْرَى وَأما إِذا كَانَت الصُّغْرَى مَذْكُورَة فَلَا يرد إِلَّا منع الصُّغْرَى بِأَن يَقُول لَا نسلم أَن الْوضُوء ثَبت قربَة وَيكون حِينَئِذٍ منعا للصغرى لَا قولا بِالْمُوجبِقَالَ الجدليون القَوْل بِالْمُوجبِ فِيهِ انْقِطَاع أحد المتناظرين إِذْ لَو بَين الْمُسْتَدلّ أَن الْمُثبت مدعاه أَو ملزومه أَو الْمُبْطل مَأْخَذ الْخصم أَو الصُّغْرَى حق انْقَطع الْمُعْتَرض إِذْ لم يبْق بعده إِلَّا التَّسْلِيم للمطلوب وَإِلَّا انْقَطع الْمُسْتَدلّ إِذْ قد ظهر عدم إفضاء دَلِيله إِلَى مَطْلُوبهقَالَ ابْن الْحَاجِب وَقَوْلهمْ فِيهِ انْقِطَاع أَحدهمَا بعيد فِي الثَّالِث لاخْتِلَاف المرادين وَجَوَاب الأول بِأَنَّهُ مَحل النزاع أَو مستلزمه كَمَا لَو قَالَ لَا يجوم قتل الْمُسلم بالذمي فَيُقَال بِالْمُوجبِ لِأَنَّهُ يجب فَيَقُول الْمَعْنى بِلَا يجوز تَحْرِيمه وَيلْزم نفي الْوُجُوب وَعَن الثَّانِي أَنه المأخذ أَي لاشتهاره بَين النظار بِالنَّقْلِ عَن أَئِمَّة مَذْهَبهم وَعَن الثَّالِث بِأَن الْحَذف سَائِغ هَذَا وَقد أَطَالَ الْقَوْم فِي تعداد هَذِه الْأَنْوَاع وَاخْتلفُوا فِي عدهَا اخْتِلَافا كثيرا فَذكر الْبَزْدَوِيّ فِي المقترح أَنَّهَا خَمْسَة عشر سؤالا وعدها النيلي فِي شرح جدل الشريف أَرْبَعَة عشر وعدها الْآمِدِيّ1 / 365CopyShareAsk AI