300Al-Madkhal ilā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بل هُوَ روح الْإِنْسَانأَو قَالَ الْإِنْسَان قَالُوا بل هُوَ ملك أَو غَيره من مسميات الرّوحفَعلم الله مَكْرهمْ فأجابهم بِجَوَاب مُجمل كسؤالهم بقوله تَعَالَى ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ الْإِسْرَاء ٨٥ وَهُوَ يتَنَاوَل المسميات الْخَمْسَة وَغَيرهَا وَهَذَا هُوَ سَبَب الْإِجْمَال فِي مُسَمّى الرّوح لَا كَون حَقِيقَتهَا غير مَعْلُومَة للبشر إِذْ قد دلّت قواطع الشَّرْع على جسميتها وَالْحَاصِل أَن سُؤال الْيَهُود عَن الرّوح كَانَ على سَبِيل المغالطة لَا على سَبِيل الِاحْتِيَاطثَانِيهَا فَسَاد الِاعْتِبَار وَهُوَ أَن يكون الْقيَاس مُخَالفا للنَّص أَو الْإِجْمَاع وَسمي بِهَذَا الِاسْم لِأَن اعْتِبَار الْقيَاس مَعَ النَّص أَو الْإِجْمَاع اعْتِبَار لَهُ مَعَ دَلِيل أقوى مِنْهُ وَهُوَ اعْتِبَار فَاسد وظلم لِأَنَّهُ وضع لَهُ فِي غير مَوْضِعهمِثَال مَا خَالف الْكتاب نصا قَوْلنَا يشْتَرط تبييت النِّيَّة لرمضان لِأَنَّهُ مَفْرُوض وَلَا يَصح تبييته من النَّهَار كالقضاء فَيُقَال هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَته نَص الْكتاب وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿والصائمين وَالصَّائِمَاتِ﴾ إِلَى قَوْله ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ الْأَحْزَاب ٣٥ فَإِنَّهُ يدل على أَن كل من صَامَ يحصل لَهُ الْأجر الْعَظِيم وَذَلِكَ مُسْتَلْزم للصِّحَّة وَهَذَا قد صَامَ فَيكون صَوْمه صَحِيحاوَمِثَال مَا خَالف السّنة قَوْلنَا لَا يَصح السّلم فِي الْحَيَوَان لِأَنَّهُ عقد مُشْتَمل على الْغرَر فَلَا يَصح كالسلم فِي المختلطات فَيُقَال هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَته مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه رخص فِي السّلم1 / 343CopyShareAsk AI