289Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بِاتِّفَاق مَعَ عدم الْحُرِّيَّة فَصَارَ وَصفا لاغيا لَا تَأْثِير لَهُ فِي الْعلَّةالثَّانِي أَن يبين كَون الْوَصْف الزَّائِد وَصفا طرديا أَي لم يلْتَفت الشَّرْع إِلَيْهِ فيمَ عهد من تصرفه كالطول وَالْقصر والذكورة وَالْأُنُوثَة مِثَاله مَا لَو قَالَ الْمُسْتَدلّ يسري الْعتْق فِي الْأمة قِيَاسا على العَبْد بِجَامِع الرّقّ إِذْ لَا عِلّة غَيره عملا بالسبرفَقَالَ الْمُعْتَرض الذكورية وصف زَائِد مُعْتَبر فِي الأَصْل لِأَن العَبْد إِذا كمل عتقه بِالسّرَايَةِ حصل مِنْهُ مَا لَا يحصل من الْأمة من تأهله للْحكم والإمامة وأنواع الولايات وَلَا يلْزم من ثُبُوت السَّرَايَة فِي الْأَكْمَل ثُبُوته فِي غَيره فَيَقُول الْمُسْتَدلّ مَا ذكرت من الْفرق مُنَاسِب غير أَنا لم نر الشَّرْع اعْتبر الذكورية والأنوثية فِي بَاب الْعتْق فَيكون ذَلِك على خلاف مَعْهُود تصرفه فَيكون وَصفا طرديا فِي ظَاهر الْأَمر وَلَا يَكْفِي الْمُسْتَدلّ فِي إِفْسَاد الْوَصْف الَّذِي أبرزه الْمُعْتَرض أَن يبين كَونه منتقضا بل يُوجد بِدُونِ الحكم لِأَن الْوَصْف الْمَذْكُور يجوز أَن يكون جُزْء الْعلَّة أَو شرطا لَهَا فَلَا يسْتَقلّ بالحكم وَلَا يلْزم من عدم استقلاله صِحَة عِلّة الْمُسْتَدلّ بِدُونِهِ فَلَو قَالَ الْمُسْتَدلّ عِلّة الرِّبَا فِي الْبر الْكَيْل فعارضه الْمُعْتَرض بالطعم فنقضه الْمُسْتَدلّ بِالْمَاءِ أَو غَيره مِمَّا يطعم وَلَا رَبًّا فِيهِ لم يكفه ذَلِك فِي بطلَان كَون الطّعْم عِلّة لجَوَاز أَن يكون جُزْء عِلّة الرِّبَا بِأَن تكون الْعلَّة مَجْمُوع الْكَيْل والطعم أَو شرطا فِيهَا فَتكون عِلّة الرِّبَا الْكَيْل بِشَرْط أَن يكون الْمكيل مطعوما وَحِينَئِذٍ لَا يلْزم من بطلَان كَون الطّعْم عِلّة مُسْتَقلَّة أَن يكون الْكَيْل عِلّة صَحِيحَة لجَوَاز أَن يكون الطّعْم جزءها أَو شَرطهَا وَالْفرق بَين النَّقْض وَبَين بَقَاء الحكم مَعَ صدق الْوَصْف حَيْثُ كَانَ مُبْطلًا لَهُ دون النَّقْض هُوَ أَن بَقَاء الحكم مَعَ عدم الْوَصْف يدل1 / 332CopyShareAsk AI