286Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بَعضهم بالغريب وَقيل هَذَا هُوَ الملائم وَمَا سواهُ مُؤثر وَقَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير أَن اعْتبر بترتب الحكم على الْوَصْف فَقَطإِن اعْتبر بِنَصّ أَو إِجْمَاع أَو اعْتِبَار عينه فِي جنس الحكم أَو بِالْعَكْسِ أَو جنسه فِي جنس الحكم فالملائم وَهُوَ حجَّة عِنْد الْمُعظم وَإِلَّا فالغريب وَهُوَ حجَّة وَمنعه أَبُو الْخطاب وَالْحَنَفِيَّة انْتهىفَفرق بَينهمَا ثمَّ قَالَ وَإِن اعْتبر الشَّارِع جنسه الْبعيد فِي جنس الحكم فمرسل ملائم وَإِلَّا فمرسل غَرِيب مَنعه الْجُمْهُور أَو مُرْسل ثَبت إلغاؤه كإيجاب الصَّوْم على واطىء قَادر فِي رَمَضَان وَهُوَ مَرْدُود اتِّفَاقًا والمرسل الملائم لَيْسَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَقيل فِي الْعِبَادَات وَقَالَ مَالك حجَّة وَأنْكرهُ أَصْحَابه وَقَالَ الْغَزالِيّ بِشَرْط كَون الْمصلحَة ضَرُورِيَّة قَطْعِيَّة كتترس كفار بِمُسلم وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ لاعتباره فَهُوَ حق قطعا وَمعنى كَلَام الْمُوفق وَالْفَخْر والطوفي أَن غير الملغي حجَّة وَقيل لَا يشْتَرط فِي الموثر كَونه مناسبا انْتهىثمَّ اعْلَم أَن للجنسية مَرَاتِب فأعمها فِي الْوَصْف كَونه وَصفا ثمَّ مناطا ثمَّ مصلحَة خَاصَّة وَفِي الحكم كَونه حكما ثمَّ وَاجِبا وَنَحْوهثمَّ عبَادَة ثمَّ صَلَاة ثمَّ ظهرا وتأثير الْأَخَص فِي الْأَخَص أقوى وتأثير الْأَعَمّ فِي الْأَعَمّ يُقَابله وتأثير الْأَخَص فِي الْأَعَمّ وَعَكسه واسطتان وَبِهَذَا الطَّرِيق تظهر الْأَجْنَاس الْعَالِيَة المتوسطة والأنواع السافلة للْأَحْكَام والأوصاف من الْمُنَاسب وَغَيره فالإسكار مثلا نوع من الْمفْسدَة1 / 329CopyShareAsk AI