269Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مِنْهَا أَن لَا يُمكن الِاسْتِدْلَال على حكم الْفَرْع بِالنَّصِّ إِذْ يكون إثْبَاته بِالْقِيَاسِ حِينَئِذٍ من بَاب فَسَاد الْوَضع كَمَا يُقَال فِي عدم إِجْزَاء عتق الرَّقَبَة الْكَافِرَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار تَحْرِير فِي تَكْفِير فَلَا يَجْزِي فِيهِ ضحي قِيَاسا على كَفَّارَة الْقَتْل وَهَذَا إِذا تأملته تَجدهُ رَاجعا إِلَى تَقْيِيد الْمُطلق مَعَ اخْتِلَاف السَّبَب وَلَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِوَمِنْهَا أَن يرد النَّص بِحكم الْفَرْع فِي الْجُمْلَة وَهَذَا الشَّرْط فَاسد لَا اعْتِبَار لَهُ لِأَن الْعلمَاء قاسوا قَوْله أَنْت عَليّ حرَام على الظِّهَار وَالطَّلَاق وَالْيَمِين وَلم يرد فِيهِ حكم جملَة وَلَا تَفْصِيلًا وَإِنَّمَا حكم الأَصْل يتَعَدَّى بتعدي الْعلَّة كَيفَ مَا كَانَفصلوَأما الْفَرْع فشرطه وجود عِلّة الأَصْل فِيهِ وَلَا يشْتَرط أَن يكون وجود مَعًا فِيهِ مَقْطُوعًا بِهِ بل تَكْفِي غَلَبَة الظَّن وَالْحق أَنه إِنَّمَا يشْتَرط تقدم ثُبُوت الأَصْل على الْفَرْع قِيَاس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَة فَإِن الْعَالم دَلِيل على الصَّانِع الْقَدِيم وَهُوَ مُتَأَخّر عَن صانعه قطعافصلوَأما الْعلَّة الشَّرْعِيَّة فلهَا أسام كَثِيرَة ذكرهَا الْبَزْدَوِيّ فِي المقترح فَقَالَ هِيَ السَّبَب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث وَالْحَامِل والمناط وَالدَّلِيل والمقتضى والموجب والمؤثروَقَالَ فِي التَّحْرِير هِيَ الْعَلامَة والمعرف عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر لَا الْمُؤثر فِيهِوَقَالَ الفتوحي فِي مُخْتَصر التَّحْرِير هِيَ مُجَرّد أَمارَة وعلامة نصبها الشَّارِع دَلِيلا على الحكم انْتهى1 / 312CopyShareAsk AI