258Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ثَانِيهَا يَنْقَسِم إِلَى مُؤثر وَإِلَى ملائم فَالْأول مَا كَانَت فِيهِ الْعلَّة الجامعة ثَابِتَة بِنَصّ أَو بِإِجْمَاع أَو كَانَ الْوَصْف الْجَامِع فِيهِ قد أثر عينه فِي عين الحكم أَي فِي جنسه أَو جنسه فِي جنس الحكم وَالثَّانِي مَا أثر جنس الْعلَّة فِيهِ فِي جنس الحكمثَالِثهَا أَن الْقيَاس إِمَّا أَن يُصَرح فِيهِ بِالْعِلَّةِ أَو بِمَا يلازمها أَو لم يُصَرح بهَا فِيهِ فَالْأول قِيَاس الْعلَّة وَالثَّانِي قِيَاس الدّلَالَة وَالثَّالِث الْقيَاس فِي معنى الأَصْل وَهُوَ مَا جمع فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع بِنَفْي الْفَارِقرَابِعهَا إِن طَرِيق إِثْبَات الْعلَّة المستنبطة أما الْمُنَاسبَة أَو الشّبَه أَو السبر أَو التَّقْسِيم أَو الطَّرْد أَو الْعَكْس فَالْأول يُسمى قِيَاس الإخالة وَمَعْنَاهُ أَن الْمُجْتَهد يتخيل لَهُ مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم فيعلقه بِهِوَالثَّانِي قِيَاس الشّبَه وَالثَّالِث قِيَاس السبروَالرَّابِع قِيَاس الطَّرْدوَحَيْثُ أَتَيْنَا على تَقْسِيم الْقيَاس إِجْمَالا فلنذكر ذَلِك مفصلا وَرُبمَا ذكر مَعَه مَا لم يذكر هُنَا فَنَقُولفصلأَرْكَان الْقيَاس أَرْبَعَة أصل وَفرع وَعلة وَحكمفَالْأَصْل عِنْد الْفُقَهَاء مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ كَقَوْلِنَا النَّبِيذ مُسكر وكل مُسكر حرَامفالمقيس عَلَيْهِ الْمُشبه بِهِ هُوَ الْخمر والمشبه النَّبِيذ وَالْعلَّة الجامعة بَينهمَا الْإِسْكَار وَالْحكم التَّحْرِيموَمن ثمَّ قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية الأَصْل مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ وَدَلِيل مَحل الحكموَقَالَ ابْن عقيل هُوَ الحكم وَالْعلَّة وَالْفرع الْمحل الْمُشبه عِنْد الْفُقَهَاء وَعند الْمُتَكَلِّمين وَابْن قَاضِي الجيل حكمه وَالْحكم1 / 301CopyShareAsk AI