255Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فِي النّوم بعد مَوته إِذا قَالَ فِيهَا بقول أَو فعل فِيهَا فعلا يكون دَلِيلا وَحجَّة بل قَبضه إِلَيْهِ عِنْد أَن كمل لهَذِهِ الْأمة مَا شَرعه لَهَا على لِسَانه وَلم يبْق بعد ذَلِك حَاجَة للْأمة فِي أَمر دينهَا وَقد انْقَطَعت الْبعْثَة لتبليغ الشَّرَائِع وتبيينها بِالْمَوْتِ وَإِن كَانَ رَسُولا حَيا وَمَيتًا ﷺ وَبِهَذَا الْعلم أَنا لَو قَدرنَا ضبط النَّائِم لم يكن مَا رَآهُ من قَوْله ﷺ أَو فعله حجَّة عَلَيْهِ وَلَا على غَيره من الْأمةتَتِمَّة فِي قَوَاعِد عَامَّة ذكرهَا تَقِيّ الدّين الفتوحي فِي أُصُولهلَا يرفع الْيَقِين بِالشَّكِّ فَلَو شكّ فِي امْرَأَة هَل تزَوجهَا أم لَا لم يكن لَهُ وَطْؤُهَا استصحابا لحكم التَّحْرِيم إِلَى أَن يتَحَقَّق تزَوجه بهَا قلت وَهَذَا من فروع الِاسْتِصْحَابالضَّرَر لَا يَزُول بِضَرَر آخرالضرورات تبيح الْمَحْظُورَاتالْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح ودرء الْمفْسدَة الْعليا أولى من دَرْء غَيرهَاوَمن الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة أَيْضا الْعَادة محكمَة وَهَذَا معنى قَول الْأُصُولِيِّينَ الْوَصْف الْمُعَلل بِهِ قد يكون من مقتضيات الْعرف وَمِنْه فِي بَاب التَّخْصِيص تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْعَادَةِ وَحَاصِله أَنه كل فعل رتب عَلَيْهِ الحكم وَلَا ضَابِط لَهُ فِي الشَّرْع وَلَا فِي اللُّغَة كإحياء الْموَات والحرز فِي السّرقَة وَالْأكل من بَيت الصّديق وَمَا يعد قبضا وإيداعا وَإِعْطَاء وهدية وغصبا وَالْمَعْرُوف فِي المعاشرة وانتفاع الْمُسْتَأْجر بِمَا جرت بِهِ الْعَادة وأمثال ذَلِك مِمَّا هُوَ كثيروَمن الْقَوَاعِد جعل الْمَعْدُوم كالموجود احْتِيَاطًا كالمقتول تورث عَنهُ الدِّيَة وَإِنَّمَا تجب بِمَوْتِهِ وَلَا تورث عَنهُ إِلَّا إِذا دخلت دُخُولهَا فِي ملك فَيقدر وجودهَا قبل مَوته1 / 298CopyShareAsk AI