253Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الْقيَاس يرجع إِلَى أصل معِين وَهَذِه لَا ترجع إِلَى أصل معِين قَالُوا رَأينَا الشَّارِع اعتبرها فِي مَوَاضِع من الشَّرِيعَة فاعتبرناها حَيْثُ وجدت لعلمنا أَن جِنْسهَا مَقْصُود لَهُوَقَالَ الطوفي الرَّاجِح الْمُخْتَار اعْتِبَار الْمصلحَة الْمُرْسلَة وَفصل هَذَا النَّوْع فِي شَرحه على مُخْتَصر الرَّوْضَة تَفْصِيلًا حسناخَاتِمَة لهَذِهِ الْأُصُول يذكر فِيهَا أصولا مُخْتَلفا فِيهَا زِيَادَة على الْأُصُول الْأَرْبَعَة الْمُتَقَدّمَةأَولهَا سد الذرائع وَهُوَ قَول مَالك وأصحابنا وَهُوَ مَا ظَاهره مُبَاح ويتوصل بِهِ إِلَى محرم وأباحه أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَعْنَاهُ عِنْد الْقَائِل بِهِ يرجع إِلَى إبِْطَال الْحِيَل وَلذَلِك أنكر الْمُتَأَخّرُونَ من الْحَنَابِلَة على أبي الْخطاب وَمن تَابعه عقد بَاب فِي كتاب الطَّلَاق يتَضَمَّن الْحِيلَة على تَخْلِيص الْحَالِف من يَمِينه فِي بعض الصُّور وجعلوه من بَاب الْحِيَل الْبَاطِلَةقَالَ نجم الدّين الطوفي فِي شرح مُخْتَصر الرَّوْضَة وَقد صنف شَيخنَا تَقِيّ الدّين أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن تَيْمِية رَحْمَة الله عَلَيْهِ كتابا بناه على بطلَان نِكَاح الْمُحَلّل وأدرج فِيهِ جمع قَوَاعِد الْحِيَل وَبَين بُطْلَانهَا على وَجه لَا مزِيد عَلَيْهِ انْتهىقلت وَقد سلك مسلكه صَاحبه شمس الدّين مُحَمَّد ابْن قيم الجوزية فِي كِتَابه أَعْلَام الموقعين فشن الْغَارة على الْحِيَل وَأَهْلهَا وحذى بذلك حَذْو شَيْخه فرحم الله من يصدع بِالْحَقِّوَقَالَ موفق الدّين الْمَقْدِسِي فِي الْمُغنِي والحيل كلهَا مُحرمَة لَا تجوز فِي شَيْء من الدّين وَهِي أَن يظْهر اعتقادا مُبَاحا يُرِيد بِهِ محرما مخادعة وتوصلا إِلَى فعل مَا حرم الله واستباحة محظوراته أَو1 / 296CopyShareAsk AI