241Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924عَاشرهَا إِذا اخْتلف الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ فاتفق التابعون على أَحدهمَا كَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا خلافًا للْقَاضِي أبي يعلى وَبَعض الشَّافِعِيَّةحادي عشرهَا اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة بعد رَسُول الله ﷺ مَعَ مُخَالفَة غَيرهم لَهُم لَيْسَ إِجْمَاعًا وَإِذا لم يكن اتِّفَاق الْأَرْبَعَة إِجْمَاعًافَقَوْل اثْنَيْنِ مِنْهُم أولى بِأَن لَا يكون إِجْمَاعًا وَنقل عَن الإِمَام أَحْمد أَن اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة حجَّة وَكَذَا اتِّفَاق أبي بكر وَعمر ﵄ لحَدِيث عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي عضوا عَلَيْهَا بالنواجذوَحَدِيث اقتدوا بالذين من بعدِي أبي بكر وَعمر وَلَو لم تقم الْحجَّة بقَوْلهمْ لما أمرنَا باتبَاعهمْ وَهَذَا القَوْل هُوَ الْحقثَانِي عشرهَا إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك وَلَا ينْعَقد الْإِجْمَاع بِأَهْل الْبَيْت وحدهم خلافًا للشعيةثَالِث عَاشرهَا لَا يكون الْإِجْمَاع إِلَّا عَن دَلِيل لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا من الْمُجْتَهدين والمجتهد لَا يَقُول فِي الدّين بِغَيْر دَلِيل فَإِن القَوْل بِغَيْر دَلِيل خطأ وَيجوز كَون الْإِجْمَاع عَن اجْتِهَاد وَقِيَاس وَقد وَقع كَذَلِك وَتحرم مُخَالفَتهوَقَالَ ابْن حَامِد وَجمع يكفر مُنكر حكم الْإِجْمَاع الْقطعِي1 / 283CopyShareAsk AI