235Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924يتَنَاوَل السَّائِمَة والمعلوفة فاستدرك عُمُومه بِخُصُوص السَّائِمَة وَبَين أَنَّهَا المُرَاد من عُمُوم الْغنمرَابِعهَا أَن يعلق الحكم على وصف لَا يسْتَقرّ بل يطوي وَيَزُول كالسوم والثيوبة فِي قَوْلنَا فِي السَّائِمَة وَالزَّكَاة وَالْبكْر تستأذن وَالثَّيِّب أَحَق بِنَفسِهَاخَامِسهَا تَخْصِيص نوع من الْعدَد بِحكم نَحْو قَوْله ﵇ لَا تحرم المصة وَلَا المصتان يَعْنِي فِي الرَّضَاع وَهَذَا يدل على مُخَالفَة مَا فَوْقه يَعْنِي تَحْرِيم ثَلَاث رَضعَات وَبِه قَالَ مَالك وَدَاوُد وَبَعض الشَّافِعِيَّة خلافًا لأكثرهم وَلأبي حنيفَةسادسها مَفْهُوم اللقب وَهُوَ تَخْصِيص اسْم بِحكم وَأنكر الْأَكْثَرُونَ هَذَا الْمَفْهُوم مشتقا كَانَ نَحْو لَا تَبِيعُوا الطَّعَام إِلَّا مثلا بِمثل فَإِن الطَّعَام مُشْتَقّ من الطّعْم أَو غير مُشْتَقّ كالحنطة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح وَالذَّهَب وَالْفِضَّةوَقَالَ الدقاق مَفْهُوم اللقب حجَّة وَالضَّابِط فِي بَاب الْمَفْهُوم أَنه مَتى أَفَادَ ظنا عرف من تصرف الشَّارِع الِالْتِفَات إِلَى مثله خَالِيا عَن معَارض كَانَ حجَّة يجب الْعَمَل بِهِ والظنون المستفادة من دَلِيل الْخطاب مُتَفَاوِتَة بتفاوت مراتبه وَمن تدرب بِالنّظرِ فِي اللُّغَة وَعرف مواقع الْأَلْفَاظ ومقاصد الْمُتَكَلِّمين سهل عِنْده إِدْرَاك ذَلِك التَّفَاوُت وَالْفرق بَين تِلْكَ الْمَرَاتِب وَالله الْمُوفق1 / 277CopyShareAsk AI