215Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَأما التَّخْصِيص بِالشّرطِ وَهُوَ مَا توقف عَلَيْهِ تَأْثِير الْمُؤثر على غير جِهَة السَّبَبِيَّة ومثاله قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ النِّسَاء ١٠١ فَإِنَّهُ أجَاز قصر الصَّلَاة بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا الضَّرْب فِي الأَرْض وَالْآخر خوف فتْنَة الْكفَّار لَكِن نسخ اعْتِبَار الشَّرْط الثَّانِي بِالرُّخْصَةِ حَتَّى جَازَ الْقصر مَعَ الْأَمْن وَبَقِي الشَّرْط الأول وَهُوَ الضَّرْب فِي الأَرْض فَلَا يجوز الْقصر بِدُونِهِ وينقسم الشَّرْط إِلَى أَرْبَعَة أَقسَام عَقْلِي كالحياة للْعلموشرعي كالطهارة للصَّلَاةولغوي كالتعليقات نَحْو إِن قُمْت قُمْتوعادي كالسلم لصعود السَّطْحوَقد يَتَعَدَّد وَمَعَ التَّعَدُّد قد يكون كل وَاحِد شرطا على الْجَمِيع فَيتَوَقَّف الْمَشْرُوط على حُصُولهَا جَمِيعهَا وَقد يكون كل وَاحِد شرطا مُسْتقِلّا فَيحصل الْمَشْرُوط بِحُصُول أَي وَاحِد مِنْهَا وَالشّرط كالاستثناء فِي اشْتِرَاط الِاتِّصَالوَإِن تعقب جملا متعاطفة كَانَ حكمه رَاجعا إِلَيْهَا كلهَا عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم وَحكي إِجْمَاعًا وَقيل يخْتَص بِالَّتِي تليه وَلَو كَانَت مُتَأَخِّرَةوَقَالَ الرَّازِيّ بِالْوَقْفِ وَيجوز إِخْرَاج الْأَكْثَر بِهِوَأما الْغَايَة فَهِيَ نِهَايَة الشَّيْء الْمُقْتَضِيَة لثُبُوت الحكم قبلهَا وانتفائه بعْدهَا وَلها لفظان وهما حَتَّى وَإِلَىوَكَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ الْبَقَرَة ٢٢٢ وَقَوله ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ الْمَائِدَة ٦ وَاخْتلفُوا فِي الْغَايَة نَفسهَا هَل تدخل فِي المغيا أم لَا وَالَّذِي صرح بِهِ أَكثر الْأَصْحَاب أَن مَا بعْدهَا مَحْكُوم عَلَيْهِ بنقيض حكم مَا قبلهَا مَا لم يتَقَدَّم على الْغَايَة عُمُوم يشملها فَإِذا تقدمها ذَلِك نَحْو قطعت أَصَابِعه كلهَا من الْخِنْصر إِلَى الْإِبْهَام يكن مَا بعْدهَا مُخَالفا لما قبلهَا وَمثله ﴿سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ لم1 / 257CopyShareAsk AI