172Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بَاب النّسخهُوَ فِي اللُّغَة الرّفْع والإزالة وَقد يُرَاد بِهِ مَا يشبه النَّقْل نَحْو نسخت الْكتاب وَفِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ هُوَ رفع الحكم الثَّابِت بطرِيق شَرْعِي بِمثلِهِ متراخ عَنهُ فَيدْخل مَا ثَبت بِالْخِطَابِ أَو مَا قَامَ مقَامه من إِشَارَة أَو إِقْرَار فِي النَّاسِخ والمنسوخ وَهُوَ جَائِز عقلا وواقع سمعا فِي الْكتاب وَالسّنة بِلَا خلاف فِي ذَلِك بَين الْمُسلمين وَفَائِدَته أَن الله تَعَالَى علم الْمصلحَة فِي الحكم تَارَة فأثبته بِالشَّرْعِ وَعلم الْمفْسدَة فِيهِ تَارَة فنفاه بالنسخ وَهَذَا لَا بداء فِيهِ لأننا نقطع بِكَمَال علم الله تَعَالَى والبداء يُنَافِي كَمَال الْعلم وللنسخ فَائِدَتَانِ أَحدهمَا رِعَايَة الْأَصْلَح للمكلفين تفضلا من الله تَعَالَى لَا وجوباثَانِيهمَا امتحان الْمُكَلّفين بامتثالهم الْأَوَامِر والنواهي خُصُوصا فِي أَمرهم بِمَا كَانُوا منهيين عَنهُ ونهيهم عَمَّا كَانُوا مأمورين بِهِ فَإِن الانقياد لَهُ أدل على الْإِيمَان وَالطَّاعَة وَفِي هَذَا الْبَاب شذراتالأولى يجوز نسخ التِّلَاوَة وَالْحكم وإحكامهما بِكَسْر1 / 214CopyShareAsk AI