142Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَمِمَّنْ منع أَن فِي الْقُرْآن مجَازًا من أَصْحَاب أَحْمد أَبُو الْحسن الخرزي وَابْن حَامِد وَأَبُو الْفضل التَّمِيمِي ابْن أبي الْحسن التَّمِيمِي وَللْإِمَام أَحْمد ابْن تَيْمِية بحث طَوِيل فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي كتاب الْإِيمَان تنبغي مُرَاجعَته وَنَقله هُنَا يخرجنا عَن الْمَقْصُود وَبِكُل حَال فَالْمَسْأَلَة لَيست بِذِي بَال إِذا تقرر هَذَا فَاعْلَم أَن الْحَقِيقَة تعرف بمبادرتها إِلَى الْفَهم بِدُونِ قرينَة وَبِأَن يكون اللَّفْظ مِمَّا يَصح الِاشْتِقَاق مِنْهُ والتصريف إِلَى الْمَاضِي والمستقبل وَاسم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَبِأَن يكون أحد اللَّفْظَيْنِ يسْتَعْمل وَحده من غير مُقَابل وَالْآخر لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْمُقَابلَة كالمكر فِي حق الله تَعَالَى فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال مكر زيد بعمر وَلَا يَصح ذَلِك فِي حق الله تَعَالَى إِلَّا مُقَابلَة لمكر الْمَخْلُوق نَحْو ومكروا ومكر الله وَكَقَوْلِه تَعَالَى ﴿كَالَّذِين نسوا الله﴾ وتعرف أَيْضا بِأَن اسْتِحَالَة نفي اللَّفْظ يدل عَلَيْهَا بِخِلَاف الْمجَاز فَإِنَّهُ يجوز نَفْيه وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل أَن تَقول للْإنْسَان البليد لَيْسَ بِإِنْسَان وَيجوز أَن تَقول عَنهُ لَيْسَ بِحِمَار وتعرف الْحَقِيقَة أَيْضا بِصِحَّة الِاسْتِعَارَة من لَفظهَا فَلَمَّا صَحَّ اسْتِعَارَة لفظ الْأسد للرجل الشجاع علم أَن لفظ الْأسد حَقِيقَة فِي الْحَيَوَان المفترس مجَاز فِي الرجل الشجاعوَاعْلَم أَنه لَا يلْزم أَن يكون لكل حَقِيقَة مجَاز عقلا وَالصَّحِيح أَنه يلْزم كل مجَاز أَن تكون لَهُ حَقِيقَة وَلَا تتَوَقَّف صِحَة الْمجَاز على1 / 184CopyShareAsk AI