102Al-madkhal ilā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Badrān - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPublisherمؤسسة الرسالةEditionالثانيةPublication Year١٤٠١Publisher LocationبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بسط هَذَا الْإِجْمَالاعْلَم أَن الْمركب من لَا يُمكن مَعْرفَته إِلَّا بعد معرفَة مفرداته وَلما كَانَ أصُول الْفِقْه مركب من كَلِمَتَيْنِ مُضَاف إِلَيْهِ كَانَ لأصول الْفِقْه تعريفان لِأَنَّهُ إِن نظر إِلَيْهِ من حَيْثُ اعْتِبَار مَجْمُوع لَفظه الَّذِي تركب مِنْهُ سمي فِي الِاصْطِلَاح إجماليا لقبيا وَكَانَ تَعْرِيفه الْعلم بالقواعد الَّذِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى استنباط الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية من أدلتها التفصيلية وَإِن نظر إِلَيْهِ بِاعْتِبَار كل وَاحِد من مفرداته الْأُصُول كَانَ تَعْرِيفه بِأَنَّهُ الْأَدِلَّة لِأَن الْمَادَّة الَّتِي تركب مِنْهَا لفظ أصُول الْفِقْه هِيَ الْأُصُول وَالْفِقْه فِيهَا مُفْرد ذَلِك الْمركب فَيحْتَاج فِي تَعْرِيفه التفصيلي إِلَى تَعْرِيف كل وَاحِد مِنْهَا على حِدتهفالأصول الْأَدِلَّة الْآتِي ذكرهَا يَعْنِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَمَا فِي خلال ذَلِك من الْقَوَاعِدوَالْأُصُول جمع أصل وأصل الشَّيْء مَا يسْتَند تحقق ذَلِك الشَّيْء إِلَيْهِ تَأْثِيرا وَإِنَّمَا زِدْنَا تَأْثِيرا احْتِرَازًا من استناد الْمُمكن إِلَى الْمُؤثر مَعَ أَنه لَيْسَ أصلا لَهُ وَلَا شكّ أَن الْفِقْه مُسْتَند فِي تحقق وجوده إِلَى الْأَدِلَّة فَهُوَ كالغصن من الشَّجَرَة وَالْفِقْه فِي اللُّغَة الْفَهم وَاصْطِلَاحا قيل الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية بالاستدلال وَقيل ظن جملَة من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية باستنباطها من أَدِلَّة تفصيلية وعَلى كل من التعريفين مؤاخذات وَلَكِن القَوْل الثَّانِي أخف إشْكَالًا1 / 144CopyShareAsk AI