873

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا دفع إلى زوجته نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما، أو بانت منه أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات فيه أحدهما أو بانت فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يسترجع منها.
* * *

2 / 339