870

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

نكاح الكبيرة دخل بها أو لم يدخل، وينفسخ نكاح الصغيرة ولها نصف صداقها على الكبيرة. وعند ابن أبي ذؤيب لا يحرم رضاع الضرائر شيئًا، ولا ينفسخ النكاح. وعند مالك لا ضمان عليهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قصدت بذلك إتلاف البضع على الزوج ضمنت، وإن لم تقصد بذلك إتلاف البضع لم تضمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يلزم التي أرضعت مهر المثل في أحد القولين ونصفه في القول الثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يلزمهما نصف المسمى.
* * *

2 / 336