90Maʿālim al-dīn fī fiqh Āl Yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469ولو ظن السواد عدوا فقصر، أو أومأ، ثم بان خطاؤه لم يعد، وكذا لو لم يعلم الحائل.ولا يقصر الموتحل، ولا الغريق إلا في سفر أو خوف، ويصليان بحسب الإمكان.ولا يقصر العاصي بسفره.البحث الثاني: في أنواعهاوهي أربعة:الأول: «صلاة ذات الرقاع»، وشروطها:كون العدو في غير جهة القبلة.وقوته بحيث لا يؤمن هجومه.وكثرة المسلمين بحيث إذا افترقوا فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.وعدم الاحتياج إلى أكثر من فرقتين.فيصلي الإمام بطائفة ركعة، فإذا قام إلى الثانية، انفرد من خلفه، وأتموا، ثم تأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعة، فإذا جلس للتشهد أتم من خلفه ثم يسلم بهم. (1)ولا يجب على الإمام تأخير قراءة الحمد حتى تدخل الفرقة الثانية معه، ولا قراءتها في تشهده.Page 124CopyShareAsk AI