42Maʿālim al-dīn fī fiqh Āl Yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469بدلا من الغسل، ولو وجد الماء اغتسل ولم يجزئ الوضوء، ولا يعيد ما صلى به مطلقا.وينقضه الحدثان، والتمكن (1) من استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة (2) فإن عدمه استأنف، ولو وجده في الأثناء استمر مطلقا، ولا يجب العدول إلى النفل.ولو فقده قبل الفراغ أو بعده قبل التمكن من استعماله لم ينتقض.ولو وجده بعد الصلاة على الميت، وجب تغسيله وإعادة الصلاة إن كان قبل الدفن، وإلا فلا إلا ان يقلع.ولو تعذر نزع الجبيرة مسح عليها، ولو زال العذر أعاد.ويختص الجنب بالماء المباح والمبذول دون الميت والمحدث.ويجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة ندبا.Page 74CopyShareAsk AI