350Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469الثاني: بيع الثمار والخضرأما الثمار ففيه بحثان:[البحث] الأول: يجوز بيع ثمرة النخل مع أصولها،ولا يجوز بيعها منفردة قبل ظهورها عاما إجماعا، ولا عامين على الأشهر وإن ضمها إلى غيرها، ولو ظهر بعض الثمرة جاز بيع الجميع، اختلف الجنس أو اتحد.ويجوز بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما أو عامين بغير شرط إجماعا، وكذا قبل البدو على الأقوى، وقيل: بشرط القطع أو الضميمة أو الزيادة على عام (1).ولو باع الأصل واستثنى الثمرة أو باعها على مالك الأصل، فلا شرط إجماعا.وإذا بدا صلاح بعض البستان جاز بيع الجميع وإن اختلفت أنواعه، وكذا البستانان.وبدو الصلاح: أن تحمر أو تصفر الثمرة، والعام زمان الثمرة.ويجوز استثناء ثمرة نخلة معينة، فلو أبهم بطل البيع، واستثناء حصةPage 399CopyShareAsk AI