345Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469كذا وبعتكه به ووضيعة كذا، فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة لزمه تسعون.ولو قال: من كل أحد عشر، فالثمن أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.وأما التوليةفهي البيع برأس المال فيقول: وليتك البيع، أو بعتك هذا الثوب بما هو علي، وشبهه، فيقول: قبلت.ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، وتولية البعض تشريك كقوله: وليتك نصفه مثلا بنصف رأس ماله، أو بعتك.ولو قال: شركتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز.الفصل الثالث في ذكر بعض المبيعاتوإنما اختصت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع، وهي أربعة:بيع الحيوان وفيه فصلان:[الفصل] الأول: فيما يقبل الملكوهو ما عدا الإنسان المسلم ومن بحكمه، فالكافر الأصلي يملكPage 394CopyShareAsk AI