335Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469بشروط ستأتي، ولا بد فيه من إيجاب مثل «سلفت» و«أسلمت» و«بعت» و«ملكت» ومن قبول مثل «قبلت» و«رضيت».ولا ينعقد البيع بلفظ السلم كقوله: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار، ولا الهبة بلفظ البيع كقوله: بعتك هذا بلا ثمن، فإن قبضه ضمنه.ويجوز إسلاف الأثمان في الأعواض، وإسلاف الأعواض في الأثمان، وفي الأعواض إن اختلفا، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان وإن اختلفا.ويجوز اشتراط الرهن والضمين، وكل سائغ مقدور وأصواف نعجات معينة.المبحث الثاني: في المحلوهو كل ما ينضبط (1) وصفه كأنواع الحيوان، والفواكه، والحبوب، والثياب، والطيب، واللبن، والسمن، والشحم، والبيض، والجوز، واللوز، والخضر، وما تنبت الأرض، والرصاص، والنحاس، والحديد، والصفر، والذهب، والفضة، والزئبق، والكحل، والكبريت، والطين الأرمني، وعيدان النبل قبل عمله، والأشربة والأدوية البسيطة والمركبة إذا علمت بسائطها، وكذا المختلطة كالعتابي (2) إذا قصدت أجزاؤها، ولو لم يقصد الخليط جاز مطلقا، كالجبن وفيه الأنفحة، والخل وفيه الماء.وكل ما لا يمكن ضبطه أو يعز (3) وجوده لا يصح السلم فيه، كالجلود،Page 384CopyShareAsk AI