328Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469تخير الشفيع بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، والانقاض (1) للشفيع، ولو كان بعد المطالبة ضمن.والنماء المتصل كالودي (2) يصير نخلة للشفيع، والمنفصل للمشتري، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله.ولو ثبت استحقاق الثمن المعين بطلت الشفعة، بخلاف غير المعين، وما دفعه الشفيع.ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه وبعد الأخذ، رجع البائع بقيمة الشقص، ولو تلف قبل الأخذ بطلت.ولو ظهر فيه عيب فللبائع رده إن لم يحدث فيه حدث، وطالب بقيمة الشقص، وإلا طالب بالأرش، ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح.ولو تلف الشقص في يد المشتري سقطت، ولو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط، وطالب بقيمته.ولو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصته من الثمن.ولو ظهر فيه عيب بعد الأخذ، فللشفيع رده دون الأرش إلا أن يكون المشتري أخذه من البائع.ولو اشتراه بالتبري من العيوب، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم.Page 377CopyShareAsk AI