279Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469الثالثة: لو تنازعا في عرصة الخان قضي لصاحب السفل إن كان المرقى في الدهليز، وإلا تساويا في المسلك إلى العلو، والباقي لصاحب السفل.ويقضى بالدرجة لصاحب العلو، وبالخزانة تحتها لهما، كل ذلك مع اليمين.الرابعة: لو وجد بناء الغير أو مجرى مائه أو خشبه في ملكه، ولم يعلم السبب، قدم قول المالك في عدم الاستحقاق.الخامسة: يقضى للراكب دون قابض اللجام مع يمينه، ولذي الحمل دون غيره، ولابس الثوب أولى من ماسكه، ولو كان في يد أحدهما أكثره فهما سواء.*****Page 326CopyShareAsk AI