263Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469المطلب الخامس: في الجزيةولا تقدير لها، بل تناط بنظر الإمام، وما قدره علي (عليه السلام)(1) ليس توظيفا (2) ويجوز وضعها على الرءوس، أو على الأرض أو الجمع (3).وتؤخذ عند انتهاء الحول، فلو أسلم قبله أو بعده قبل الأداء سقطت، ولو مات بعد الحول أخذت من أصل تركته، وتقسط عليها وعلى الدين، ولو تعدد الحول تعددت.ولو مات الإمام بعد التقرير دائما، لم يغيره الإمام الثاني، وكذا لو قدره بمدة ولم تخرج، ولو خرجت أو أطلق جاز التغيير.وللإمام أن يغير ما قرره النائب.ويجب «الصغار» وهو عدم تقدير الجزية وقيل: الإهانة (4) فتؤخذ منه قائما والمسلم جالسا، ويؤمر بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه، ويضطر إلى أضيق الطرق (5).ويكره أن يبدأ بالسلام.ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارة العسكر، ويجوزPage 308CopyShareAsk AI