254Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469ومع الشروط يستحقه القاتل وإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة، ولا ينقص سهمه بسببه.ولو تعدد [القاتل] قسم بينهم إلا أن يصيره الأول غير ممتنع، فيختص به.المبحث الرابع [في] الذماموالنظر في شرائطه وأركانه وأحكامه أما الأول: فيشترط اشتماله على المصلحة كاطلاعنا على عوراتهم (1) وترفيه الجند وانتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا لم يصح.وأما الثاني:فخمسة:الأول: العقد، وهو كل لفظ دل على معناه صريحا، مثل «أجرتك» أو «آمنتك» أو «أنت في ذمة الإسلام» ويصح بالكتابة والإشارة الدالة عليه، ولو قال:«لا تخف» أو «لا بأس عليك» احتاج إلى قرينة تدل عليه.ولا بد من قبول باللفظ أو الإشارة، ويكفي السكوت. نعم لو رد بطل.ولو سمع كلاما فتوهمه أمانا لم ينعقد، ورد إلى مأمنه.الثاني: العاقد، ويشترط بلوغه وعقله واختياره، ويصح من العبد والمرأة،Page 299CopyShareAsk AI