245Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469وتجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبه وارى من كان كميش الذكر.خاتمةويجوز للإمام الاستعانة بالمشركين إذا أمن غائلتهم، وبذل ما يستعين به المقاتل من بيت المال، وجعل الجعائل للمصلحة من الغنيمة، معينا أو مجهولا كجارية.فإن عينه وفتح البلد صلحا، فإن اتفق (1) أربابه والمجعول له على بذله أو بذل عوضه صح، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم.ولو تلف الجعل قبل التسليم مع إمكانه، ضمن المثل في المثلي وإلا القيمة.ولو عجزنا عن الفتح فلا شيء، إلا أن يفتح بعد [ذلك] بدلالته، ولو فتح غيرنا بها فلا شيء عليه. (2)ولو أخرناه لمصلحة فلا شيء إلا أن يفتح بدلالته.ولو لم يحصل سوى الجعل اختص به، ولو لم يجده فلا شيء.ولو كان الجعل جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده والمجعول له كافر، فله قيمتها.ويجوز التنفيل لبعض المجاهدين مع الحاجة، كأن ينفذ الإمام سرية،Page 290CopyShareAsk AI