197Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469الثالث: استلامه ببدنه، فإن تعذر فبيده، فان منع أشار بها، ومع فقدها يشير إليه.ويستلم الأقطع بموضع القطع.الرابع: المشي.الخامس: الاقتصاد فيه، وقيل: يرمل الثلاثة (1) الأول في طواف القدوم.السادس: استلام الأركان كلها، وآكدها العراقي واليماني، وتقبيلهما.السابع: التداني من البيت.الثامن: الدعاء بالمرسوم (2) وتلاوة القرآن.التاسع: التزام المستجار في السابع، وبسط يديه على حائطه، وإلصاق خده وبطنه به، وذكر ذنوبه، والدعاء بالمأثور، والاستغفار، ولو تجاوزه رجع والتزم.العاشر: الطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن عجز فثلاثمائة وستون شوطا، ويجعل الأخير عشرة أو يزيد أربعة.ويكره الكلام في خلاله بغير القرآن والدعاء.Page 241CopyShareAsk AI