192Maʿālim al-dīn fī fiqh āl yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469مات المحرم منع من الكافور في الغسل والحنوط، ويحرم في الكحل والدهن وقبل الإحرام إذا بقيت رائحته بعده.ويجوز شراء الطيب ومسه ما لم يتعلق به أو بثوبه رائحته، ولا تحرم الفاكهة والرياحين ولا الشيح والخزامي (1) وشبهه.الرابع: الادهان إلا لضرورة، ويجوز أكله.الخامس: إزالة الشعر عن رأسه أو بدنه اختيارا، فيجوز للأذى.السادس: قلم الأظفار.السابع: إخراج الدم اختيارا ولو بالسواك والحك.الثامن: الحناء للزينة لا للسنة، وفي حكمه ما يبقى بعده.التاسع: لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة.العاشر: النظر إلى المرآة.الحادي عشر: قتل هوام الجسد، ويجوز نقله وإلقاء القراد والحلم. (2)الثاني عشر: لبس السلاح لغير ضرورة، ولا تحرم المنطقة. (3)الثالث عشر: الفسوق، وهو الكذب.الرابع عشر: الجدال، وهو الحلف.Page 236CopyShareAsk AI