142Maʿālim al-dīn fī fiqh Āl Yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469وتستحب البدأة بها، وتعجيلها، وتصغيرها، وسترها، وعن الولد، ويستحب بيده، والوكيل في الصدقة أحد المتصدقين ولو تعدد.ويكره رد السائل ولا سيما ليلا، والصدقة بجميع ماله.وتحرم مع التضرر، وصدقة المديون بالمجحف، والمن بها، وشكوى الفقر، والسؤال لغير الله، ولا سيما إلى المخالف، ولغير الحاجة.ومنها الضيافة، والهدية، وسقي الماء، والكلمة اللينة، وبذل الجاه، وإنظار المعسر، فإنه بكل يوم صدقة.وصنائع المعروف تدفع مصارع السوء.*****Page 180CopyShareAsk AI