128Maʿālim al-dīn fī fiqh Āl Yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة، ولا في الموهوب وعوض الخلع والنكاح، ولا فيما ملك للقنية ثم يجعل للتجارة.[المبحث] الثاني: في الشروط: وهي خمسة:الأول: وجود النصاب طول الحول،فلو كان أقل استأنفه عند بلوغه، ولو نقص في أثنائه فلا زكاة، ولو زاد، فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حينها، ولا يشترط بقاء عينه.الثاني: استدامة قصد التجارة،فلو ملكه للتجارة، ثم نوى به القنية فلا زكاة.الثالث: عدم انقطاع الحول،فلو باع عرض التجارة (1) بآخر للقنية ثم رد عليه، فلا زكاة.الرابع: أن يطلب برأس المال فصاعدا،فلو طلب بنقصه (2) سقطت، ولو زاد اعتبر الحول عنده، ولو مضى أحوال ناقصا استحبت زكاته سنة.الخامس: كمالية الحول،فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء.[المبحث] الثالث: في الأحكامالزكاة تتعلق بقيمة المتاع، ويقوم بأحد النقدين، فلو بلغت بأحدهماPage 164CopyShareAsk AI