113Maʿālim al-dīn fī fiqh Āl Yāsīnمعالم الدين في فقه آل ياسينMuḥammad b. Shujāʿ al-Qaṭṭān al-Anṣārī - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasQara Qoyunlu (E Anatolia, Azerbaijan, Iraq, W Persia), 752-874 / 1351-1469الخمس، ولو أطلق وجبت ركعتان، ولا تجزئ الفريضة، وفي إجزاء الركعة توقف.ولو قيده بركعة انعقد.ويصح نذر الفريضة والنافلة، وتجب الهيئة والعدد والوقت في المؤقتة دون التعقيب وصلاة الليل الثماني.ولو نذر هيئة في غير وقتها أو عند عدم سببها، كالكسوف والاستسقاء بطلت.ولو نذر صلاة مقيدة بمرجوح كالنافلة إلى غير القبلة لم ينعقد القيد.وحكم اليمين والعهد كالنذر.وفي اشتراط خلوه من صلاة واجبة توقف.Page 147CopyShareAsk AI