444

Al-maʾākhidh ʿalā shurrāḥ dīwān Abī al-Ṭayyib al-Mutanabbī

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Editor

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

الرياض

وقوله: (الكامل)
محك إذا مطل الغريم بدينه ... جعل الحسام بما أراد كفيلا
قال: يقول: هذا الرّجل، إذا مطل الغريم بدينه، جعل الحسام كفيله بقضاء الدّين، وإنما يعني بالغريم، من جنى جناية يجب أن يعاقب عليها، فجعل تأديب الجانين كالدّين للممدوح، يتقاضاه بالسّيف كفلاء لم بما يريد.
وأقول: أن المحك، هو الخصم المتمادي في اللّجاج، والغريم هنا، هو خصمه، أي: قرنه، والدّين هو مهجته. يقول: إذا مطل غريمه، أي: خصمه، بدينه، أي: بمهجته، ومانع ودافع لشجاعته، جعل سيفه كفيلا بمراده، وهو أخذ روحه، لأنّ هذا الدّين، وهو الروح، لا يقتضي إلا بهذا الكفيل، وهو السّيف. فهذا التفسير أبلغ وأولى من جعل الغريم الجاني، وأحواله مختلفة في الجناية، وتأديبه بالسيف. ولعله
لا يستحقّ ذلك، ولأنه مناسب لما قبله من قوله: (الكامل)
الفارج الكرب العظام بمثلها. . . . . . . . .
وقوله: (الكامل)
أعدى الزّمان سخاؤه فسخا به ... ولقد يكون به الزّمان بخيلا

2 / 147