313

Al-maʾākhidh ʿalā shurrāḥ dīwān Abī al-Ṭayyib al-Mutanabbī

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Editor

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Publisher

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

الرياض

وردنا الماء الذي هو الرّهيمة في جوز اعكش. ولا يجعل الضمير اللّيل، لئلاّ يتناقض، لقوله:
. . . . . . . وباقيه أكثر مما مضى
فلا يكون الورود في جوزه إذ لم يحصل التّساوي الذي يقتضيه الوسط.
وقال الشّيخ أبو العلاء: وبعض من لا علم له بالعربية، يسأل عن هذا البيت، ويظنّ إنه مستحيل، لأنه يحسب إنه لمّل ذكر الجوز، وجب أن تكون القسمة عادلة في النّصفين فيذهب إلى أن قوله:
. . . . . . . . . وباقيه أكثر ممّا مضى
نقض الكلام المتقدّم، وليس الأمر كذلك، ولكنه جعل ثلث اللّيل الثّاني كالوسط، وهو الجوز، ثم قال:
. . . . . . . . . وباقيه أكثر مما مضى
كأنه ورد والثلث الثاني قد مضى منه ربعه، وبقي ثلاثة أرباعه أو أكثر، وهذا بيّن واضح. والهاء في باقيه يجوز أن ترجع إلى الجوز، وإلى اللّيل.
وأقول: الأولى أن يقال في هذا: أن مقاربة الشيء تستعمل بمعنى الوصول إليه، والحلول فيه كقوله تعالى: (وإن منكم إلاّ واردها)، جعل مقاربة جهنّم

2 / 16