364

Al-Lubāb fī al-fiqh al-shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان ١:
أحدهما: يحكم بينهما.
والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.
باب خراج الأراضي
الأراضي ضربان ٢:
أحدهما: ما فتحت عَنوَة.
والثاني: ما فتحت صلحا.
فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين٣ الكفر والإسلام٤.
وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن٥؟ على قولين ٦.
وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين ٧:

١ أصحهما الأول. وانظر: أحكام القرآن للشافعي ٢/٧٣، الأم ٤/٢٢٢، أحكام القرآن للهراسي ٣/١٥٧، معالم التنزيل ٣/٥٩.
٢ تحرير التنقيح ١١٣، ١١٤.
٣ في (ب) (في حالتي) .
٤ الأم ٤/٢٩٨، الحاوي ١٤/٢٦٠، الغاية القصوى ٢/٩٥٢.
٥ في (أ) (والثمن) .
٦ أصحهما الأول. التنبيه ٢٤١، الحلية ٧/٧٢٦، ٧٢٧، مغني المحتاج ٤/٢٣٥.
٧ الأحكام السلطانية ١٤٧، الحاوي ١٤/٢٦٦، ٢٦٧، الوجيز ٢/٢٠١.

1 / 379

Al-Lubāb fī al-fiqh al-shāfiʿī | Usul