357

Al-Lubāb fī al-fiqh al-shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون١، وفي الشيخ الفاني والرهبان – إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير – قولان ٢.
والجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافّة إذا أحاط بهم العدو٣.
ولا جهاد على من ذكرهم الله – تعالى – في كتابه٤، وهم: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ...﴾ الآية٥.
وأما٦ قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب ٧:

١ إلا أن يقاتِلوا.
الإقناع لابن المنذر ٢/٤٦٣، ٤٦٤، التنبيه ٢٣٢، شرح السنة ١١/٤٧، شرح صحيح مسلم ١٢/٤٨.
٢ أظهرهما: جواز القتل. وانظر: الحلية ٧/٦٥٠، المنهاج ١٣٧.
٣ سبق الكلام على هذه المسألة ص ٩٣ من هذا الكتاب.
٤ أحكام القرآن للشافعي ٢/٢٣، ٢٤، ٢٥، النكت والعيون للماوردي ٢/٣٩١، ٣٩٢، معالم التنزيل للبغوي ٤/٨٤.
٥ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ الآيتان (٩١، ٩٢) من سورة التوبة.
وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ...﴾ من الآية ١٧ من سورة الفتح.
٦ في (أ) (كتاب أهل البغي) .
٧ تحرير التنقيح ١١٠.

1 / 372