355

Al-Lubāb fī al-fiqh al-shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، ورِدَّة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه١.
وفيه قول آخر٢: أنه لا ينفذ شيء من ذلك.
ولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها٣.
ومتى حكمنا برِدَّته لم يُستتب حتى يفيق٤، وكذلك لا يقام عليه حدّ في حال السُّكر حتى يفيق٥.
باب الإكراه.
قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ﴾ ٦.
من أُكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو رِدّة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء٧.

١ هذا الصحيح من المذهب.
وانظر: الروضة ٨/٦٢، المنثور ٢/٢٠٥، الأشباه للسيوطي ٢١٦، ٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٧٩، ٤/١٣٧.
٢ المصادر السابقة.
٣ المجموع ٣/٦.
٤ ينتدب تأخير استتابته إلى زمن الإفاقة، وأصح الوجهين صحة استتابته حال سكره. مغني المحتاج ٤/١٣٧.
٥ المنهاج ١٩٠، فتح الوهاب ٢/١٦٦.
٦ من الآية (١٠٦) من سورة النحل.
٧ أحكام القرآن للشافعي ١/٢٢٤، ٢٩٨، أحكام القرآن للهراسي ٤/١٧٧، الروضة ٨/٥٦، معالم التنزيل للبغوي ٥/٤٦، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٥٦، المجموع ٩/١٥٩، ١٦٠، المنثور ١/١٨٨، الأشباه للسيوطي ٢٠٣-٢٠٧.

1 / 370