331

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه١.
ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة٢.

١ هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي – ﵀ –: " النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا".
وانظر: الروضة ٩/٩٠، جواهر العقود ٢/٢١٨، ٢١٩.
٢ تحرير التنقيح ٩٩، ١٠٠، حاشية الشرقاوي ٢/٣٥٠، ٣٥١.

1 / 346