324

Al-Lubāb fī al-fiqh al-Shāfiʿī

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار البخارى

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

ويُلاعن أمّ ولده١، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه٢، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – ﵁ – قال: يُلاعن الرّجل من أمته".
وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه٣.
ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين ٤: اللعان، والقسامة.
ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ٥ إلا في تسعة مواضع ٦: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة٧، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.

١ الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي ١٥٩، الحلية ٧/٢٢٥، التنقيح ١٩٤/ أ.
٢ الحاوي ١١/١٥٧.
٣ النكت والعيون للماوردي ٤/٧٦، أحكام القرآن للهراسي ٤/٢٧٥، معالم التنزيل للبغوي ٦/١٢.
٤ تحرير التنقيح ٩٦.
(الحد): أسقطت من (ب) .
٦ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢٦، فتح المنان ٣٤٧.
٧ في (أ) (مرتدّة) .

1 / 339