427
حكم معاشرة الزوجة المتبرجة تاركة الصلاة
السؤال
زوجتي لا تصلي ولي منها كذا وكذا من الولد، وهي تتبرج ولا تتجلبب بجلباب الشرع، ماذا أعمل؟
الجواب
نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول: طلق أو لا تطلق، لماذا؟ لأن المسألة كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد، وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد هذه خطوات لابد أن يمشي عليها هذا الإنسان المكلف، أما بعد فوات الأوان يأتي يسأل ويقول: ماذا أعمل؟ أنا إذا قلت له: طلق هذه الزوجة مادام أنها لا تصلي وما دام أنها تتبرج؛ فأنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت، كيف ضبطك لنفسك وجهادك لربك إلخ؟ فأنا أقول هنا: ﴿بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [القيامة:١٤] فهل أنت صاحب الزوجة ذات كذا ولد، إذا طلقتها لأنها لا تطيعك -في صورة عامة- لا تطيعك فيما يجب عليها الطاعة، هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربيهم؟ لا سيما وأن اليوم من فساد الزمن أن الرجل إذا صار عزبًا أرملًا -كما يقولون- من الصعب جدًا أن يجد امرأة ترضى به زوجًا؛ لأن عندهم أكبر عيب أن يكون زوجًا ومطلقًا، أولًا: لأن الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تنشر من إذاعات إسلامية -زعموا- تنفر المسلمين من الطلاق، وما أسرع ما يقول أحدهم: قال رسول الله ﷺ: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وهذا حديث ضعيف، لو كانوا يعلمون بأنه حديث، ولو كان الأمر كذلك ما طلق رسول الله ﷺ حفصة، ولمّا طلقها جاء جبريل إليه وقال له: (راجع حفصة فإنها صوامة قوامة) ليست تاركة صلاة متبرجة، صوامة قوامة، مع ذلك طلقها الرسول ﵊، ولا شك أن الرسول طلقها لسبب، وليس كل سبب يكون بين زوجين لابد أن يطلع عليه الناس، ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية -زعموا- اليوم، حيث يدخلون القاضي الشرعي، وليته أيضًا يكون قاضيًا شرعيًا، يحكم بما أنزل الله، يدخل بين المرأة وزوجها يريد أن يعرف كل شيء، حتى دقائق الأمور.
لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول لأي رجل يشكو من زوجته أنها لا تطيعه في طاعة الله ﷿: أن طلقها، لماذا؟ للسبب السابق الذكر، أما إن كان هناك رجل عصامي ورجل تقي، يطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره، ويقوم بتربية أولاده ولو لم يتح له أن يتزوج زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسكها والحالة هذه، ما دامت أنها تعصي الله ﷿.
فهذا السؤال بالذات: المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بأحاديث الرسول ﷺ، التي تحرم معصية الزوج على النساء، فهي عاصية مرتين: المرة الأولى: عاصية للشرع، والمرة الثانية: عاصية لزوجها؛ لأن الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه، الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله ﷺ، إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حرامًا، فالحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر المباح؛ لأن الرسول ﵊ أمر في غير ما حديث بطاعة ولاة الأمر، بل الله ﷿ قبل ذلك قال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٥٩] لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها في قيد واحد، قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له ولا سمع.
وكذلك الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا سمع له ولا طاعة، لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح، ومعنى مباح هنا أي: ليس عليها ضرر، فإذا وجد الضرر أصبح غير مباح، فبمعنى الكلمة: إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها أن تطيعه، مثلًا: يقول لها: هات الكاسة، والكاسة ليت فرضًا، لكن مجرد أمره إياها أصبح فرضًا عليها، تأتي بهذه الكأسة إن كانت فارغة ففارغة، وإن كانت مملوءة فمملوءة، إلى غيره.

35 / 8