366Durūs lil-shaykh ʿabd al-ʿazīz b. bāzدروس للشيخ عبد العزيز بن بازIbn Bāz - 1420 AHابن باز - 1420 AHGenresCollections, Essays, and Miscellaneous ResearchSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its PrinciplesLetters, Sermons, and AdviceEtiquettes of the Scholar and the Learner•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-حكم أخذ المال الزائد عن العوضالسؤالتسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي، ودفعوا لي مبلغ ألف وثمانمائة ريال، وذهبتُ فأصلحتها بألف وثلاثمائة، فهل تحل لي الخمسمائة الباقية؟الجوابلا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه ألفًا وثمانمائة وما أشبه ذلك، وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد؛ لأنهم أعطوه برضاهم.أما إذا قالوا له: أصلحها، ورد علينا الزائد، فيصلحها ويرد عليهم الزائد.أما إذا أعطوه إياها طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا غير ذلك، إذا أعطوه طيبة من أنفسهم له، فهو يصلحها بما شاء، أو يأخذها ولا يصلح السيارة.13 / 33CopyShareAsk AI