658

Lawāʾiḥ al-Anwār al-Saniyya wa-Lawāqiḥ al-Afkār al-Saniyya

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية

Editor

عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

تمادى في جهله وعناده والتعويل على مذهب أهل الحق ووجوب اعتقاده وباللَّه التوفيق (١).

(١) ذكر المؤلف ﵀ في هذا المبحث أقوال العلماء في الجمع بين نصوص الوعد والوعيد.
وأحسن ما قيل فيها ما ذكره النووي وأيده ابن كثير وابن حجر ﵏. قال النووي: "وأما قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾.
فالصواب في معناها أن جزاءه جهنم وقد يجازى به وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى بل يعفى عنه، فإن قتل عمدًا مستحلًا له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع.
وإن كان غير مستحل، بل معتقدًا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدًا فيها، لكن تفضل اللَّه تعالى وأخبر أنه لا يخلد من مات موحدًا فيها، فلا يخلد هذا، ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلًا، وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاه الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار، فهذا هو الصواب في معنى الآية" انتهى.
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٢٨/ ٨٣، ١٩/ ١١، ٢/ ١٢٥، ١٢٦)؛ وتفسير ابن كثير والبغوي (٢/ ٥٤٢) عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. . .﴾ [النساء: ٩٣]؛ وفتح الباري (٣/ ٢٦٩، ١٠/ ٢٥٩، ١٣/ ٣٧).
وانظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٦٤٦ - ٦٤٩، ٨/ ٢٧٠ - ٢٧١)؛ ونيل الأوطار (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦، ٢٣٦ - ٢٣٧)؛ ولوامع الأنوار (١/ ٣٦٨ - ٣٧١).

2 / 287