410

Lawāʾiḥ al-Anwār al-Saniyya wa-Lawāqiḥ al-Afkār al-Saniyya

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية

Editor

عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

جاء به (إلى منون مقاتله) (١) قال فما قتله إلا الذي أخرجه فألزمه عدي ﵁ بقوله: فرسول اللَّه ﷺ إذًا قتل حمزة حين أخرجه لقتال المشركين، ولا يخفى ضعف حجة معاوية هذه.
ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللَّه روحه: "ولا ريب أن قول علي ﵁ هذا هو الصواب وإنما معاوية ﵁ مجتهد مخطئ" (٢) واللَّه أعلم.
ثم خرجت عن طاعة أمير المؤمنين علي ﵁ الخوارج وهم القراء فقالوا كفر علي وكفر معاوية لعدم مناجزة علي قتال معاوية فاعتزلوا عليًا ونزلوا حروراء -قرية بأرض العراق قريبًا من الكوفة- وهم بضعة عشر ألفًا.
فأرسل أمير المؤمنين علي ﵁ عبد اللَّه ين عباس ﵄ فناشدهم اللَّه تعالى أن ارجعوا إلى خليفتكم فبم نقمتم عليه أفي قسمة أو في قضاء؟ قالوا: نخاف أن ندخل في الفتنة قال فلا تعجلوا ضلالة العام مخافة فتنة العام القابل فرجع بعضهم إلى الطاعة وتأخر آخرون، فقالوا: نكون ناحية فإن قبل علي القضية يعني التحيكم قاتلناه على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفين وإن نقضها قاتلنا معه فساروا حتى قطعوا النهر وافترقت منهم فرقة يقتلون الناس فقال أصحابهم ما على هذا فارقنا عليًا.
فلما بلغ ذلك عليًا وكان قد تجهز لمعاودة قتال أهل الشام بعد التحيكم وغدر عمرو بن العاص وخدعه لأبي موسى الأشعري من عزل علي وإبقاء معاوية (٣).

(١) كذا في النسختين وفي لوامع الأنوار للمؤلف أيضًا، وفي الفتاوى: "أن الذي قتله هو الذي حاء به دون مقاتله".
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٣٥/ ٧٦ - ٧٧) ولوامع الأنوار للمؤلف (٢/ ٣٤٣).
(٣) انظر (٢/ ٣٦) تعليق رقم واحد.

2 / 39