Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
الماء " (1).
وفي كيفية الاستبراء خلاف، أحوطه ما سيذكره المصنف في باب الجنابة من أنه المسحات التسع.
وأصح ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل " (2) والنتر - على ما في النهاية - جذب فيه جفوة وقوة (3) وربما استظهر من الصحيحة أن المتنجس لا ينجس.
وعن التذكرة (4) والدروس (5): ذكر التنحنح ثلاثا بعد المسحات.
وظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل - كما هو مورد الأخبار - وقيل بثبوته للأنثى وإنها تستبرء عرضا (6). وعن المنتهى: أن الرجل والمرأة سواء (7).
ومنها: تعجيل الاستنجاء.
ومنها: أن لا ينقطع الاستجمار إلا على وتر.
" و " منها " الدعاء " بالمأثور " عند الاستنجاء " بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام " قال: ثم استنجى وقال:
Page 476
Enter a page number between 1 - 1,004